علي أصغر مرواريد
445
الينابيع الفقهية
ينتفع بلبن المنصوص . الثاني : الأقرب أن حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية البائع كالتصرية في ثبوت الخيار . الثالث : لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب فله ردها عند الشيخ مع الصاع ، ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عنده إن كان اللبن باقيا ، وإلا فلا لتلف بعض المبيع ، أما اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه من الرد ، ومنع الفاضل من الرد في الصورة الأخيرة لمكان التصرف ، ويحتمل المنع في الأول أيضا لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية . الرابع : لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير ، قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها . الخامس : لو تصرف بغير الحلب فلا رد ، ولا يثبت بالتصرية أرش . السادس : تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان ، صرح به الشيخ ، وروى العامة : الثلاثة لمكان التصرية ، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان . السابع : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم . ويشبه التصرية في الرد مع التصرف بالوطئ ما لد ظهر حبل الأمة ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وقال الحلبي : العشر ، وفصل ابن إدريس بالبكارة والثيوبة ، وفي رواية جميل : يرد العشر ، وفي أخرى : يرد شيئا ، وفي أخرى : يكسوهما ، وتأولهما الشيخ بمطابقة نصف العشر ، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه . ولو وطء بعد العلم بالحبل تعين الأرش ، ويظهر من التهذيب جواز الرد ويلزمه العشر عقوبة ، وجعله محملا للرواية به ، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم ، وجوز الشيخ في رواية العشر السهو من الكاتب . قلت : والصدوق ذكر رجالها وفيها " نصف العشر " .